المختصر النافع Popular
اشارة:
كتاب الطهارة
وأركانه أربعة:
الركن الأول: في المياه، والنظر في المطلق والمضاف والأسآر §(1) جمع سؤر. §.
أما المطلق فهو في الأصل طاهر ومطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وكله ينجس باستيلاء النجاسة علي أحد أوصافه، ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، ولا الكثير من الراكد وينجس القليل من الراكد بالملاقاة علي الأصح.
وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة §(2) أي أصل يمده.§، وكذا ماء الغيث حال نزوله. وفي تقدير الكثرة روايات، أشهرها ألف ومائتا رطل، وفسر الشيخان §(3) هما أبو جعفر الطوسي والشيخ المفيد. § بالعراقي. في نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس.
منزوحات البئر:
وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع، وكذا قال الثلاثة §(4) هم الطوسي، والمفيد والسيد المرتضي.§ في المسكرات. وألحق الشيخ §(5) هو أبو جعفر الطوسي إمام الطائفة.§ الفقاع §(6) ماء الشعير المخمر.§ والمني والدماء الثلاثة §(7) الحيض والنفاس والاستحاضة.§.
فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما. ولموت البغل والحمار ينزح كر §(8) السكر: ألف ومائتا رطل.§، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.
ص :2
↨
ولموت الإنسان سبعون دلوا.
وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.
وفي الدم أقوال، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلي أربعين، وفي القليل.
دلاء يسيرة.
ولموت الكلب وشبهه أربعون، وكذا في بول الرجل.
وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة.
وروي في الشاة تسع أو عشر. وللسنور أربعون، وفي رواية سبع.
ولموت الطير واغتسال الجنب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيا، وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل: دلو.
ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث.
ولو كان رضيعا فدلو واحد، وكذا، في العصفور وشبهه.
ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها.
ولو غلب الماء فالأولي أن تنزح حتي يزول التغير، ويستوفي المقدر.
ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعد هما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها، وإلا فسبع.
وأما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، ويصح سلبه عنه، كالمعتصر من الأجسام والمصعد §(1) كماء الورد المعتبر المؤلف.§ والممزوج بما يسلبه الإطلاق.
وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا، وفي طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما: المنع، وينجس بالملاقاة وإن كثر.
وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه.
وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر.
ص :3
↨
وفي رفع الحدث به ثانيا قولان، المروي: المنع.
وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان، أشبههما: التنجس عدا ماء الاستنجاء.
ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة.
وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
وأما الأسئار: فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.
وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان، وكذا في سؤر المسوخ §(1) كالقردة مثلا. §، وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة، والطهارة في الكل أظهر.
وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان، أحوطهما: النجاسة.
ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما.
وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه إلي الطهارة تيمم.
الركن الثاني - في الطهارة المائية، وهي وضوء وغسل.
هذا الكتاب ...:
الاشاره؛ مقدمة المؤلف؛ مقدمة؛ كتاب الطهارة؛ كتاب الصلاة؛ كتاب الزكاة؛ كتاب الخمس؛ كتاب الصوم؛ كتاب الاعتكاف؛ كتاب الحج؛ كتاب الجهاد؛ كتاب التجارة؛ كتاب الرهن؛ كتاب الحجر؛ كتاب الضمان؛ كتاب الصلح؛ كتاب المضاربة؛ كتاب الشركة؛ كتاب المزارعة والمساقاة؛ كتاب الوديعة والعارية؛ كتاب الإجارة؛ كتاب الوكالة؛ كتاب الوقوف والصدقات والهبات؛ كتاب السبق والرماية؛ كتاب الوصايا؛ كتاب النكاح؛ كتاب الطلاق؛ كتاب الخلع والمباراة؛ كتاب الظهار؛ كتاب الايلاء؛ كتاب اللعان؛ كتاب الحدود والتعزيرات؛ كتاب العتق؛ كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد؛ كتاب الاقرار؛ كتاب الأيمان؛ كتاب النذور والعهود؛ كتاب الصيد والذبائح؛ كتاب الأطعمة والأشربة؛ كتاب الغصب؛ كتاب الشفعة؛ كتاب احياء الموات؛ كتاب اللقطة؛ كتاب المواريث؛ كتاب القضاء؛ كتاب الشهادات؛ كتاب القصاص؛ كتاب الديات؛ خاتمة
تفاصيل الكتاب
- دیجیتالی
- 1
- 15105
- رایگان
- 1