الاستشفاء بالتربة الشريفة الحسينية Popular
بطاقة تعريف: كلباسي، محمدبن ابراهيم، ق۱۳۱۵ - ۱۲۴۷
عنوان واسم المؤلف: الاستشفاء بالتربة الشريفة الحسينية/ تاليف ابيالمعالي محمدبن محمدابراهيم الكلباسي الاصبهاني؛ تقديم و تعليق حسين غيبغلامي
مواصفات النشر: قم: ۱۳۷۲] (قم: امير).
خصائص المظهر: ۱۸۱ ص.نمونه
شابك : بها:۲۰۰۰ريال ؛ بها:۲۰۰۰ريال
حالة الاستماع: القائمة السابقة
ملحوظة: العربية
ملحوظة: كتابنامه: ص. ۱۷۸ - ۱۷۷؛ أيضا مع الترجمة
موضوع : تربت حسيني
موضوع : توسل
المعرف المضاف: غيبغلامي، حسين
تصنيف الكونجرس: BP۲۶۳/۲/ك۸الف۵
تصنيف ديوي: ۲۹۷/۷۶۴۵
رقم الببليوغرافيا الوطنية: م۷۲-۳۳۸۲
ص: 1
هذا الكتاب ...:
هوية الکتاب؛ اشارة؛ الاهداء؛ مقدمة المحقق للطبعة الأولي؛ المقدمة؛ الحاجي الكلباسي؛ تعريف بالمولف؛ مولفاته؛ و أما كتبه الاصولية؛ و أما كتبه الرجالية؛ و أما كتبه في الموضوعات المتنوعة؛ الاول :في معني التربة؛ الثانیة: في حرمة الطين؛ باب: في التراب المختلط به الحنطة و الشعير؛ الثالثة :في بيان معني الحمص؛ باب :في امور قد اختلف اسمها في اللغة و في لسان الائمة؛ الرابع باب :في الحائر؛ الخامسة: في حريم قبر مولانا ابي عبدالله الحسين؛ باب : فيه دعاء للأكل و الامر بتجرع الماء خلفه؛ دعاء للأخذ و النهي عن المجاوزة عن الحمصة؛ شرائط الاخذ؛ تحقيق في المقام؛ تنبيهات في الاختلاف في موضع اخذ التربة؛ الثانی : في أن التربة حمراء؛ الثاث: في أنه هل يشترط جواز أكل التربة بالشرائط المذكورة في الاخبار؟ أو الشرائط مكملات الفضل و سرعة التأثير؛ الرابع: في اختلاف الاخبار؛ الخامس؛ السادس: في اشتراط الاستشفاء بالتربة بكتمانها و اكثار الذكر عليها؛ السابع: في اشتراط الاستشفاء بحسن الظن بالشفاء؛ الثامن: في اشتراط الاستشفاء بالتربة بكون المأخوذ منها بمقدار راس الانملة؛ التاسع: في اشتراط الاستشفاء بالتربة بادخالها الماء؛ العاشر:في كفاية امرار التربة بموضع العلة؛ الحادی عشر: في عدم اشتراط جواز الاستشفاء بالتربة باذن الطبيب و لا الظن بالنفع و لا انحصار العلاج؛ الثانی عشر: في أن اشتراط مقدار الحمصة في قبال الازيد؛ الثالث عشر: في أن المدار في الحمصة علي الغالب؛ الرابع عشر: في جواز اشتراط جواز الاستشفاء بالتربة بالعلم بكونها تربة أو ما قام مقام العلم؛ الخامس عشر: في أنه هل يجوز تكرار الاستشفاء بالتربة بقدر الحمصة في كل مرة؟؛ السادس عشر: في جواز تكرار الاستشفاء بالتربة بقدر الحمصة في مرتين؛ السابع عشر: في أنه هل يجوز تكرار الاستشفاء في صورة تعدد المرض أم لا؛ الثامن عشر: في أنه هل يجوز الاستشفاء بالتربة عن الامراض الباطنة و الامراض الطبيعيه أم لا؟؛ التاسع عشر: في انه هل يجوز الاستشفاء بالتربة من باب حفظ الصحة أم لا؟؛ العشرون :في أنه هل يجوز الاستشفاء بالتربة في الجراحات أم لا؟؛ الحادی و العشرون : فيما لو امتزج التربة في الادوية بحيث صارت مستهلكة؛ الثانی و العشرون:في أن أكل التربة لشهوة لا توجب الشفاء؛ الثالث الرابع و العشرون :في أن التربة لا شفاء فيها لاعداء آل محمد؛ الرابع و العشرون :في جواز الاستشفاء بالتربة لامراض الدواب؛ الخامس الرابع و العشرون :في استعمال التربة للامن من المكاره؛ السادس الرابع و العشرون :في ان التربة تفيد الغني وسعة الرزق؛ السابع الرابع و العشرون :في أن حمل التربة يوجب البركة و الامن من المكاره؛ الثامن و العشرون :في استحباب الاستشفاء بالتربة؛ التاسع و العشرون :في كفاية بالتربة في جميع المقاصد؛ الثلثون : في أنه لا فرق في الاستشفاء بالتربة بين الرجال و النساء و غير ذلك؛ الحادي و الثلثون: في عدم جواز بيع التربة و شرائها؛ الثانی و الثلثون :في ما يقتضي عدم كفاية التربة بنفسها؛ الثالث و الثلاثون: في عدم جواز تقريب التربة للنجاسة؛ الرابع و الثلاثون: في استحباب استصحاب التربة للزائر؛ الخامس و الثلاثون:في أنه يجوز الاستشفاء بتربة غير سيد الشهداء من أرباب العصمة؛ السادس و الثلاثون:في الافطار بالتربة يوم عيد الفطر؛ السابع و الثلاثون:في الافطار بالتربة يوم عاشوراء بعد العصر؛ الثامن و الثلاثون:في استحباب السجدة علي ما يعمل من التربة؛ التاسع و الثلاثون:في ما يعمل مما زعم كونه تربة لوضع اليدين عليه في حال السجود؛ الاربعون :في استحباب أن يكون التسبيح عقيب الصلوة بل و غيره من الذكر و غيره بالتربة؛ استحباب كون التسبيح أزرقا؛ الحادی و الاربعون : في التحنيك بالتربة؛ الثانی و الاربعون: في وضع لبنة من التربة مقابل وجه الميت في القبر؛ الثالث و الاربعون : في وضع التربة مع الميت في القبر؛ الرابع والاربعون: في كتابة الكفن بالتربة؛ الخامس و الاربعون:في أن بالتربة يترتب عليها آثارها و لو بلغ مكثها ما بلغ؛ السادس و الاربعون :في طبخ التربة؛ السابع و الاربعون: في أكل التربة صيانة عن الحيض؛ الثامن و الاربعون: فيما حكي عن مولانا الرضا؛ التاسع و الاربعون: في واقعتين؛ الخمسون :في واقعة مسيحية؛ الحادی و الخمسون :في واقعة؛ الثانی و الخمسون :في طين الكوفة؛ الثالث و الخمسون :في التداوي بالجواهر؛ الرابع و الخمسون :في التداوي بالطين المختوم و طين الداغستان؛ الخامس و الخمسون :في التداوي بالطين الارمني؛ الفهارس العامة؛ الآيات القرآنية؛ الأحاديث الشريفة؛ الاسما المتبرکة؛ الالقاب الخاصة؛ الاماکن و البقاع؛ اسما الکتب الواردة؛ الاعلام ؛ المصادر
COM_DBOOK_LISTING_DETAILS
- دیجیتالی
- 1
- 5902
- BP263/2/ك 8الف 5
- 297/7645
- م 72-3382
- رایگان
- 3