تنقيح مباني العروه - كتاب الاجتهاد و التقليد Popular
اشارة:
سرشناسه : تبريزي، جواد، ۱۳۰۵ - ۱۳۸۵.
عنوان قراردادي : عروه الوثقي . شرحعروة الوثقي. شرح
عنوان و نام پديدآور : تنقيح مباني العروه/ تاليف جواد التبريزي.
مشخصات نشر : قم: دارالصديقه الشهيده ، ۱۴ق= ۲۰م = ۱۳ -
مشخصات ظاهري : ج.
شابك : دوره 964-8438-22-6 : ؛ دوره 978-964-8438-22-2 : ؛ ۲۵۰۰۰ ريال : ج.۱ 964-8438-21-8 : ؛ ج.۱، چاپ دوم 978-964-8438-21-5 : ؛ ۲۵۰۰۰ ريال : ج.۲ 964-8438-27-7 : ؛ ۲۵۰۰۰ ريال : ج.۳ 964-8438-22-6 : ؛ ج. ۴، چاپ دوم 978-964-8438-43-7 : ؛ ج. ۵ 978-964-8438-49-9 : ؛ ج.۶، چاپ دوم 978-964-8438-63-5 :
يادداشت : عربي.
يادداشت : فهرستنويسي بر اساس جلد دوم: ۱۴۲۶ق = ۱۳۸۴.
يادداشت : ج.۱ (چاپ اول: ۱۴۲۶ق.= ۱۳۸۳).
يادداشت : ج. ۱ - ۴ و ۶ (چاپ دوم: ۱۴۲۹ق = ۱۳۸۷).
يادداشت : ج. ۵ (چاپ اول: ۱۴۲۹ ق. = ۱۳۸۷).
يادداشت : كتاب حاضر شرحي بر "عروة الوثقي" محمد كاظم بن عبدالعظيم يزدي است.
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.۱. الاجتهاد والتقليدو الطهاره.- ج.۲ - ۴. الطهاره
موضوع : يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۸؟ ق . عروه الوثقي. برگزيده
موضوع : فقه جعفري -- قرن ۱۴
موضوع : طهارت
شناسه افزوده : يزدي، محمد كاظم بن عبدالعظيم، ۱۲۴۷؟ - ۱۳۳۸؟ ق . عروه الوثقي. شرح
رده بندي كنگره : BP۱۸۳/۵ /ي۴ع۴۰۲۳۲۱۷۳ ۱۳۰۰ي
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۴۲
شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۰۰۳۹۹
هذا الكتاب ...:
[المدخل]؛ [يجب على كل مكلف أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً]؛ [جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا]؛ [قد يكون الاحتياط في الفعل و قد يكون في الترك]؛ [الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار]؛ [في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً]؛ [لا حاجة إلى التقليد في الضروريات]؛ [عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل]؛ [التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين]؛ [الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت]؛ [إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت]؛ [لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلّا إذا كان الثاني أعلم]؛ [يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط]؛ [إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما]؛ [إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الأخذ في تلك المسألة من غير الأعلم]؛ [إذا قلّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة]؛ [عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل]؛ [المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك]؛ [الأحوط عدم تقليد المفضول]؛ [لا يجوز تقليد غير المجتهد و إن كان من أهل العلم]؛ [يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانيّ، و بشهادة عدلين و بالشّياع المفيد للعلم]؛ [إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما و لا البيّنة، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده]؛ [ما يشترط في المجتهد]؛ [العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرمات]؛ [إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول]؛ [إذا قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط كان كمن لم يقلّد أصلًا]؛ [إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات و قلّد من يجوّز البقاء، له أن يبقى على تقليد الأوّل]؛ [يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها]؛ [يجب تعلّم مسائل الشكّ و السهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً]؛ [كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات يجب في المستحبّات و المكروهات و المباحات]؛ [إذا علم أنّ الفعل الفلاني ليس حراماً و لم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحبّ أو مكروه يجوز له أن يأتي به، لاحتمال كونه مطلوباً]؛ [إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل]؛ [إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف و التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو العدول]؛ [إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء]؛ [إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى الأعلم]؛ [إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد فبان عمراً، فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صحّ]؛ [فتوى المجتهد يعلم بأن يسمع منه شفاهاً و بخبر عدلين، و إخبار واحد يوجب قوله الاطمئنان و الوجدان في رسالته]؛ [إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول]؛ [إن كان الأعلم منحصراً في شخصين و لم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط]؛ [إذا شكّ في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال]؛ [فيمن كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان]؛ [إذا شك أنّ أعماله السابقة كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة]؛ [إذا قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص]؛ [من ليس أهلًا للفتوى يحرم عليه الإفتاء]؛ [يجب في المفتي و القاضي العدالة]؛ [إذا مضت مدّة من بلوغه و شكّ في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة]؛ [يجب على العاميّ أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم]؛ [إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات، فالأحوط تبعيض التقليد]؛ [إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه]؛ [إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة]؛ [يجب على العاميّ في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله]؛ [المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد]؛ [إذا بقي على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحيّ في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد]؛ [إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلًا في التسبيحات الأربع و اكتفى بها، ثمّ مات ذلك المجتهد فقلّد من يقول بوجوب التعدّد لا يجب عليه الإعادة]؛ [الوكيل في عمل عن الغير يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل]؛ [إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلًا و المشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان، لا يصحّ البيع بالنسبة إلى البائع]؛ [في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي]؛ [حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه]؛ [إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاولى]؛ [إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا]؛ [إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضراً، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك]؛ [إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل، أو الثاني الأظهر الثاني]؛ [يكفي في تحقّق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فيها]؛ [في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرجوع إلى غيره]؛ [الاحتياط إمّا استحبابيّ و إمّا وجوبيّ]؛ [في صورة تساوي المجتهدين يتخيّر بين تقليد أيّهما شاء]؛ [لا يخفى أنّ تشخيص موارد الاحتياط عسر على العاميّ]؛ [مورد التقليد هو الأحكام الفرعيّة العمليّة]؛ [لا يعتبر الأعلميّة فيما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد]؛ [إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا فيه تفصيل]؛ [لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة]؛ [المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده]؛ [الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل]
COM_DBOOK_LISTING_DETAILS
- دیجیتالی
- 1
- 10100
- رایگان
- 2