الاستنساخ بین التقنیة و التشریح
تالیف : العلامة السید علي الموسوي السبزواري
موسسة الاعلمی المصبوعات
بیروت - لبنان
هذا الكتاب ...:
هوية الکتاب؛ المقدّمة ؛ المدخل ؛ الفصل الأوّل : المفهوم العلمي للاستنساخ؛ الفصل الثّاني: تمهيد يتعلق بالتشريع ؛ الفصل الثّالث : تمهيد يتعلق بأنواع الحكم؛ 1-أن تكون العملية بين الزوج و زوجته، ؛ 2-أن تكون بين رجل معيّن،و امرأة كذلك، ؛ 3-نفس الحالة السابقة لكن بإيداع الخلية في رحم مستعار، ؛ 4-أن تكون الخلية الجسميّة من رجل غير معلوم،و البويضة من امرأة معلومة، ؛ 5-الحالة نفسها مع كون المرأة صاحبة البويضة غير معلومة، ؛ 6-أن تكون الخلية الجسميّة من رجل معلوم،و البويضة من امرأة معلومة ذات بعل،و التلقيح في رحمها، ؛ 7-أن تكون الخلية الجسميّة من بدن امرأة و زرع نواتها في بويضة نفسها، ؛ 8-الحالة السابقة و لكن بإيداع الخلية في رحم مستعار. ؛ 9-أن تكون الخلية الجسميّة من بدن رجل و زرعت نواتها في نطفة نفسه، ؛ 10-أن تكون الخلية الجسميّة من رجل و الجنسيّة من رجل آخر،و بعد التخصيب تودع في رحم امرأة. ؛ 11-أن تكون الخلية الجسميّة من جسم امرأة،و الخلية الجنسيّة من رجل، ؛ الجناية على الفرد المستنسخ ؛ و تتصوّر الجناية في عملية الاستنساخ على وجوه: ؛ الأوّل:أن تكون على الخلية الجسميّة، ؛ الثاني:أن تكون على الخلية الجنسيّة،سواء كان باتلافها و قتلها أو بإسقاطها عن التأثير،أو اتلاف أحد أجزائها، ؛ الثالث:أن تكون على النطفة المخصّبة قبل استقرارها في الرحم، ؛ الرابع:أن تكون على النطفة المخصّبة بعد استقرارها-أي:الأجنّة- ؛ و في قتل الأجنّة صورة كثيرة: ؛ 1-الإجهاض و قتل الأجنّة بدون مصلحة ؛ 2-أن يكون مع المصلحة، ؛ 3-الجناية على أعضاء الجنين، ؛ 4-إذا تعدّد الجنين تعدّدت الدية بالإجهاض، ؛ 5-لو سقط الجنين بالجناية و لم يحصل نقص لا في الجنين و لا في الأمّ، ؛ 6-الجناية على الفرد المستنسخ بعد الولادة، ؛ الخاتمة ؛ الأقوال في الاستنساخ ؛ القول الأوّل:الحرمة، ؛ و الموانع الموضوعيّة التي ذكرناها هي: ؛ أوّلا: ؛ و ثانيا: ؛ و ثالثا: ؛ و الموانع الشرعيّة التي ادّعوها هي: ؛ الأوّل:تغيير خلق اللّه، ؛ الثاني:هدم الأسرة التي تبتني على قواعد و ضوابط معينة، ؛ الثالث:امتهان كرامة الإنسان التي صانها اللّه عزّ و جلّ،و شرّف خلقه، ؛ الآراء في التحريم ؛ القول الثاني:التفصيل بين العمل في مجال الهندسة الوراثيّة،فالرأي هو الجواز مطلقا، ؛ القول الثالث:الحليّة التي توافق الأصل الأوّليّ بالنسبة إلى الأشياء إذا لم يرد فيها حكم شرعيّ خاصّ. ؛ و لأجل مزيد من التوضيح ننقل كلمات بعض العلماء و الباحثين. ؛ قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي ؛ النقد المتوجه إليها ؛ تقريب الحاجز الأخلاقي ؛ المصادر
جزییات کتاب
- دیجیتالی
- 1
- 18741
- رایگان
- 1